سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

236

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه صفت براى [ الدّعاء ] است راجع مىباشد . قوله : فى ذلك اليوم : يعنى روز عرفه كه نهم ذيحجّه است . قوله : كميّة و كيفيّة : قيد است براى [ عن الدّعاء ] . قوله : و يستفاد منه : ضمير در [ منه ] به عبارت [ لمن يضعفه عن الدّعاء ] راجعست . قوله : فلو حصل فى اوّله : يعنى اوّل ماه ذيحجّة . قوله : كره صومه : يعنى صوم روز عرفه . متن : ( و المباهلة و الخميس و الجمعة ) في كل أسبوع ، ( و ستة أيام بعد عيد الفطر ) به غير فصل متوالية ، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة ، و في الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر ، و علل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان بعشرة أشهر ، و الستة بشهرين ، و ذلك تمام السنة فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم و التعليل و إن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ، و متفرقة بعده به غير فصل ، و متأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد ، فيكون فضيلة زائدة على القدر ، و هو إما تخفيف للتمرين السابق ، أو عود إلى العبادة ، للرغبة ، و دفع احتمال السأم . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 10 - روز مباهله يعنى بيست و چهارم ماه ذيحجّة الحرام . 11 - پنجشنبه هر هفته . 12 - جمعه در هر هفته . 13 - شش روز بعد از عيد فطر بدون فاصله مشروط باينكه آن شش